ابن فهد الحلي
37
المهذب البارع
الثالثة : لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان ، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه . الرابعة : من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء ( ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة ) . الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء :
--> ( 1 ) المختلف : كتاب الصوم ص 56 قال : مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه أني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال : وبه قال : ابن حمزة . ( 2 ) المختلف : كتاب الصوم ص 56 قال : مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه أني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال : وبه قال : ابن حمزة . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ( 55 ) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 وفي الإستبصار : ج 2 ( 50 ) باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص 97 قال فيهما بعد نقل خبر سماعة : أو يفطر على شئ محرم مثل مسكرا أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع . . الخ . ( 4 ) المختلف : كتاب الصوم ص 57 س 2 قال : والمشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة ، إلى أن قال ، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان : وترك الاستفصال في الجواب عقيب عمم السؤال ، يقتضي العموم . ( 5 ) التذكرة : كتاب الصوم ص 265 س 2 قال : مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة . ( 6 ) الإيضاح : كتاب الصوم ص 232 قال في شرح قول العلامة " ويجب الثالث بالإفطار با المحرم على رأي " والأقوى عندي الثاني " أي وجوب الثلاث " .